الحر العاملي
35
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أقول : حمله الشيخ على التقية ( 2 ) . ( 26458 ) 12 - وبإسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل ، عن ظريف ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : العذراء التي لها أب لا تزوج متعه الا بإذن أبيها . ورواه الصدوق بإسناده عن أبان ( 1 ) . أقول : حمله الشيخ على الكراهة ( 2 ) لما مر ( 3 ) ، وجوز حمله على التقية لما تقدم ( 4 ) وعلى غير البالغ لما يأتي ( 5 ) ، وقد تقدم في أولياء العقد ما ظاهره المنافاة لكنه غير صريح بل هو عام يجوز تخصيصه ( 6 ) . ( 264659 ) 13 - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) : عن القاسم بن محمد ، عن جميل بن صالح ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يا أبا بكر ، إياكم والأبكار أن تزوجوهن متعة . ( 26460 ) 14 - وعن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن محمد بن مروان ، عن عبد الملك بن عمرو قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المتعة ، فقال : إن أمرها شديد فاتقوا الأبكار . أقول : وروي ابن عيسى في ( نوادره ) أحاديث كثيرة من الأحاديث السابقة في هذا الباب وغيره ومن الأحاديث الآتية .
--> ( 2 ) ذكره في التهذيب 7 : 255 ذيل الحديث 1100 . 12 - التهذيب 7 : 254 / 1099 ، والاستبصار 3 : 145 / 527 . ( 1 ) الفقيه 3 : 293 / 1394 . ( 2 ) ذكره في التهذيب 7 : 255 ذيل الحديث 1101 . ( 3 ) مر في الحديث 10 من هذا الباب . ( 4 ) تقدم في الحديث 11 من هذا الباب . ( 5 ) يأتي في الباب 12 من هذا الباب . ( 6 ) تقدم في الباب 9 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد . 13 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 84 / 190 . 14 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 86 / 196 .